الحر العاملي

146

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 18 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الخمس ، فقال : في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير . [ 19 ] وكتب رجل إلى أبي محمّد عليه السّلام : ما الَّذي يجب عليّ في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبرديّ وقصب أبيعه من أجمة ( 1 ) هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس . [ 20 ] وروي : انّ في الهديّة ، والجائزة ، والميراث الَّذي لا يحتسب الخمس . [ 21 ] وقال الرّضا عليه السّلام : الخمس من جميع المال مرّة واحدة . [ 22 ] وروي : أنّه ليس فيما يأخذه ( 1 ) نائب الحجّ من المال خمس ، ولا فيما يصل به صاحب الخمس خمس . 8 - أرض الذّمّي إذا اشتراها من مسلم . [ 23 ] قال الباقر عليه السّلام : أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا ففيه الخمس . [ 24 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الذّمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس . 9 - الحلال المختلط بالحرام ولم يعرف قدره ولا صاحبه لما مرّ . [ 25 ] وقال رجل لعليّ عليه السّلام : إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل .

--> [ 18 ] الوسائل 6 : 350 / 6 [ 19 ] الوسائل 6 : 351 / 9 ( 1 ) ش : أجم [ 20 ] الوسائل 6 : 349 / 5 [ 21 ] الوسائل 6 : 341 / 13 [ 22 ] الوسائل 6 : 354 / 1 و 2 ( 1 ) ش : يأخذ [ 23 ] الوسائل 6 : 352 / 1 [ 24 ] الوسائل 6 : 352 / 2 [ 25 ] الوسائل 6 : 352 / 1